ابن أبي شيبة الكوفي

497

المصنف

( 5 ) حفص عن أشعث عن عطاء قال : يقضي اعتكافه . ( 6 ) وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الضحاك قال : كانوا يجامعون وهم معتكفون ، حتى نزلت ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . ( 7 ) معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : من أصاب امرأته وهو معتكف فعليه الكفارة مثل ما على الذي يصيب في رمضان . ( 8 ) ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم قال : إذا جامع المعتكف استقبل . ( 9 ) ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في امرأة نذرت أن تعتكف خمسين يوما ، فاعتكفت أربعين يوما ، ثم جاء زوجها فأرسل إليها ، فأتته ، قال : تتم ما بقي . ( 10 ) محمد بن بكر عن سعيد عن قتادة عن الحسن في الرجل يغشى امرأته وهو معتكف قال : يحرر محررا . ( 55 ) ما قالوا ما كان في القرآن ( أو ) أو فصاحبه مخير فيه وما كان ( فمن لم يجد ) فالأول فالأول ( 1 ) حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شئ في القرآن : أو أو فهو فيه مخير ، وكل شئ فيه ( فمن لم يجد ) فالذي يليه ، فإن لم يجد فالذي يليه . ( 2 ) حدثنا أسباط بن محمد عن داود بن أبي هند عن عكرمة مثله . ( 3 ) يزيد بن هارون عن المسعودي عن حماد عن إبراهيم قال : ما كان في القرآن : " أو أو " فصاحبه مخير . ( 56 ) في الرجلين يجتمعان على قتل رجل ( 1 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن الحسن في رجلين قتلا قتيلا جميعا ، قال : عليهما كفارتان . ( 2 ) محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن أبي هاشم عن عمر رضي الله عنه قال : عليهما كفارة واحدة . ( 3 ) أبو داود عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي قال : ألا ترى لو أن قوما قتلوا رجلا اشتركوا في قتله ، على كل واحد منهم كفارة .

--> ( 54 \ 6 ) سورة البقرة الآية \ 187 .